
634- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
634- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
635- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.
635- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.
636- وعنه –أي: أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
636- وعنه –أي: أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
637- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.
637- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.
638- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنها- فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.
634- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
634- وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
635- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.
635- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.
636- وعنه –أي: أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
636- وعنه –أي: أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
637- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.
637- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.
638- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنها- فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.